ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٩ - الحديث ٦٨
إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ قَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
[الحديث ٦٧]
٦٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٦٨]
٦٨الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِيهَا
و قال في الدروس: و تقع التذكية على السباع كالأسد و الفهد و النمر و
الثعلب فتفيد طهارة لحمها و جلدها، و في الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور [١]. الحديث السابع و الستون:
و قال في القاموس: السفن محركة جلد أخشن و قطعة خشناء من جلد ضب أو سمك [٢].
قوله عليه السلام: لا بأس قال الوالد العلامة قدس الله روحه: إذ ليس لها نفس سائلة، و إن كان من السباع و ليس من السمك الذي له فلس، مع أنه لو كان له دم سائل إذا اشتري من مسلم كان طاهرا. و لا يدل على جواز الصلاة فيه.
الحديث الثامن و الستون: ضعيف على المشهور.
[١]الدروس ص ٢٧٦.
[٢]القاموس ٤/ ٢٣٤.